اللائحة التنظيمية الجمعية الدولية للمكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات:
التسمية والمقر. القوانين المطبقة. بند رقم 1.
1.1 تم تأسيس جمعية (المشار إليها فيما يلي بمصطلح “الجمعية”) وتم إطلاق عليها مسمى:
الجمعية الدولية للمكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات
International Society of Dietary Supplements and Phytotherapy (ISDSP)
1.2 يقع مقر الجمعية في روما، إيطاليا. ويمكنها أن تقوم بأداء وتقسيم ومباشرة أعمالها من خلال مكاتب ومقرات إضافية في الخارج.
1.3 يجب تنظيم العلاقة بين الجمعية وأعضائها حصراً بموجب القانون ومواد هذه اللائحة الداخلية.
هدف الجمعية. بند رقم 2.
2.1 الغرض من الجمعية هو الجمع بين مجموعات من الأفراد والمتخصصين في جمعية دولية متعددة التخصصات من أجل تشجيع الاستخدام الصحيح للمكملات الغذائية والعشبية في النظام الغذائي اليومي، وفي الرعاية الصحية وفي الطب من أجل الصالح العام.
وسوف يتم تنفيذ الأغراض المذكورة أعلاه من خلال:
- ترويج ونشر الدراسات والمعارف حول جميع الجوانب المتعلقة باستخدام المكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات في النظام الغذائي والأدوية، من أجل الحصول على مستويات أعلى من الصحة العامة، من خلال استخدام الوسائل المناسبة.
- وضع المبادئ التوجيهية والمعايير لإعداد واستخدام المكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات من أجل ضمان مستوى أعلى من الصحة العامة.
- تعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الجهات المعنية في استخدام المكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات في الطب وفي علاج الصحة الشخصية.
- تشجيع التعاون مع الشركات المشاركة في تطوير المكملات الغذائية والأدوية العشبية والأجهزة الطبية (“التجارب السريرية”، الخبرات، الأبحاث، تركيبات الأدوية، بروتوكولات العلاج، إلخ)
2.2 قد تكون الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه على النحو التالي:
أ) تنظيم مؤتمر دولي (والمشار إليه فيما يلي بمصطلح “المؤتمر الدولي”، أو “المؤتمر”) كل ثلاثة أعوام على الأقل (وفقا للظروف). وسوف يتم عقد المؤتمر في مناطق جغرافية ووطنية ودولية مختلفة؛
ب) تنظيم دورات تدريبية حول الموضوعات المتعلقة بالمكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات؛
ج) إنشاء ودعم مجموعات البحث المعنية التي تحظى باهتمام خاص؛
د) تشجيع وتسهيل نشر المعرفة والمعلومات في المنشورات العلمية، من خلال النشرات الإخبارية ومن خلال موقع مخصص على الإنترنت؛
ه) تقسيم مجموعات العمل من أجل تنسيق التجارب الطبية التي أجريت في منشآت مختلفة؛
و) تشجيع الاعتراف بالتعريفات والمصطلحات والمنهجيات المقبولة دوليا؛
ز) تمثيل مصالح أعضائها فيما يتعلق بالمنظمات الدولية العامة والخاصة، التي تتشابه أهدافها مع أهداف الجمعية.
فترة العمل، اللغة الرسمية والاتصالات المباشرة مع الأعضاء. بند رقم 3.
3.1 فترة بقاء الجمعية غير محددة.
3.2 اللغة الرسمية للجمعية هي اللغة الإيطالية والإنجليزية، ضمن الحدود المسموح بها من قبل القانون. ومع ذلك، فإن عدم معرفة اللغة الإنجليزية لا يؤثر على إمكانية الحصول على العضوية في الجمعية.
الأعضاء. بند رقم 4.
4.1 تضم الجمعية جميع التخصصات المهنية التي لها علاقة باستخدام المكملات الغذائية والعلاج بالأعشاب والنباتات في النظام الغذائي والصحة اليومية والطب. إن معايير القبول في الجمعية لن تأخذ بعين الاعتبار الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية للمرشح.
التسجيل والانضمام إلى الجمعية مجاني
4.2 طرق المشاركة في الجمعية هي كالتالي:
الأعضاء المؤسسين
هم الأعضاء الذين قاموا بتأسيس الجمعية ولهم حق التصويت ويشاركون في اجتماعات الجمعية العمومية.
4.أ شركاء الداعمين
هم شركاء حاصلين على مؤهل طبي أو شهادة تخرج ذات طبيعة علمية ويقومون بدعم أهداف الجمعية لكن ليس لهم الحق في الاشتراك بأعمال الجمعية العمومية بالإضافة إلى أنه ليس لهم الحق في التصويت.
الأعضاء المستشارين
هم أعضاء يقومون بدعم أهداف الجمعية ولهم الحق في المشاركة بأعمال الجمعية العمومية والحق في التصويت باستثناء التعديلات في اللائحة التنظيمية للشركة واعتماد الميزانية السنوية أو أي أمر آخر خاص باستثمارات الجمعية. يتم تعيين الأعضاء المستشارين من مجلس الإدارة من بين الأشخاص المشاركين في مجالات اهتمام الجمعية.
خبراء المجال
شركاء أظهروا الاهتمام والرغبة في الأنشطة الدعائية للجمعية وليس لهم الحق في التصويت أو المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية.
شركات وهيئات شريكة
شركات وهيئات لها صلة ومرجعية خاصة بالشركات المتخصصة في مجال العقاقير على الصعيد الوطني والدولي بالإضافة إلى الشركات العلمية التي تقوم بدعم أهداف الشركة من خلال مبادرات تتوافق مع الأهداف التي جاءت في اللائحة التنظيمية. يقوم مجلس الإدارة بشكل دوري بإشراك الهيئات والشركات الشريكة عند عمل عرض توضيحي لبرامج الجمعية.
4.ب اعتماد الأعضاء.
تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في رفض أي طلب انضمام للجمعية لا يستوفي الشروط. ولا يحتاج الاستبعاد إلى أي دوافع أو مبررات.
4.ت فقدان العضوية
يمكن فقدان العضوية لأحد الأسباب التالية:
– تنازل العضو عن وضعه في الجمعية (يجب التعبير عن ذلك بشكل صريح)؛
– وفاة العضو؛
– استبعاد العضو بناء على مبادرة من مجلس الإدارة؛
4.ث حقوق الأعضاء.
للأعضاء الحق في: تلقي النشرة الإخبارية للجمعية، والدخول المجاني إلى منطقة الأعضاء على موقع الجمعية، والاطلاع على كل ما هو جديد حول أنشطة ونتائج مجموعات الدراسة والاطلاع على أي وثائق أخرى تعدها اللجنة التنفيذية والجمعية.
الصلاحيات؛ الميزانية وجمع الأموال. بند رقم 5.
5.1 يحق للجمعية امتلاك وتملك / استئجار وتأجير أي نوع من الممتلكات، وليس استيراد المكان الذي توجد فيه تلك الممتلكات.
5.2 تتزامن السنة المالية للجمعية مع السنة التقويمية.
5.3 ستكون اللجنة التنفيذية مسئولة عن إعداد وتنفيذ الميزانية؛ كما سيتعين عليها التعامل مع إمساك دفاتر الحسابات كما هو مطلوب بموجب القانون.
هيكل الجمعية. بند رقم 6.
6.1 تتكون الجمعية من الهيئات والإدارات التالية:
أ. الجمعية العمومية (المشار إليها فيما يلي بمصطلح الجمعية العمومية أو AG)
ب. مجلس الإدارة (المشار إليها فيما يلي بمصطلح مجلس الإدارة أو CD)
6.2 المسؤولون الإقليميون
يقوم مجلس الإدارة بتعيين المسؤولين الإقليميين والتي سوف تكون مهمتهم نشر أهداف الجمعة – في الأقاليم التبعة لهم. سوف يتولى المسؤولين الإقليميين أيضا مهام تنظيم الفاعليات العلمية الإقليمية السنوية. سوف تنتهي مدة تنصيبهم في حالة عدم قيامهم بتنظيم الفاعلية المشار إليها لمدة سنتين متتابعتين إلى في حالة وقوع هذا بسبب القوى الخارجة عن الإرادة.
6.3 هيئات أخرى
جميع المسئولين واللجان الأخرى المذكورين في هذه اللائحة الداخلية أو تم تعيينهم بموجب عقد لاحق يتم تعيينهم وهم تابعين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة حسب الأوضاع.
الجمعية العمومية. بند رقم 7.
7.1 الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وهي تتألف من الأعضاء المؤسسين والأعضاء المستشارين وتتبع أحكام هذه الفقرة. تتألف أيضا من الأمين العام وأمين الخزينة والذين لديهم الحق التصويت طوال مدة بقائهم في مناصبهم.
7.2 يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة من أجل الموافقة على الموضوعات المناقشة ويجب إرسال إخطار اجتماع الجمعية من قبل الأمين العام عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد الاعتيادي قبل أربعة أسابيع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع؛ ولن يتم احتساب اليوم الذي يتم فيه ارسال إخطار عقد الاجتماع. يجب أن يحتوي الإخطار على مسودة للنقاط المطروحة على جدول الأعمال والتي سيتم تناولها في اجتماع الجمعية العمومية. وسوف تقوم الجمعية العمومية بمناقشة النقاط والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال. يتم اعتماد القرارات من قبل الجمعية العمومية بغض النظر عن عدد الأعضاء؛ وباستثناء عدد المرات التي يتم فيها مناقشة التعديلات على هذه اللائحة الداخلية، يمكن للأعضاء حضور الاجتماعات شخصياً أو بتفويض الغير. تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وﻳﻔﻀﻞ أن تتم عملية الانتخاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ فترة ولايتها.
7.3 تختص الجمعية العمومية بالموافقة – أو رفض – أي تعديل مقترح على هذه اللائحة الداخلية على النحو المقترح من قبل مجلس الإدارة.
7.4 يجب عرض حسابات وميزانية الجمعية على الجمعية العمومية التي سيكون لها مهمة اعتمادها.
7.5 يترأس رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية ويقوم الرئيس بتعيين الأمين العام للجمعية العمومية. يتولى الأمين العام مهمة تحرير محضر اجتماع الجمعية العمومية بالإضافة إلى تعديله إلى جانب رئيس الجمعية العمومية.
7.8 يمتلك كل من الأعضاء والأمين العام وأمين الخزانة صوت واحد لكل فرد ويتم اتخاذ القرارات على أساس أغلبية الأصوات. يجب أن يكون التصويت علني ويتم اللجوء إلى عمل تصويت سري في حالة طلب هذا الأمر بشكل واضح وصريح من الغالبية العظمى. في حالة تساوي الأصوات يتم إجراء عملية تصويت ثانية وإذا جاءت عملية التصويت الثانية بالتعادل سوف يكون تصويت الرئيس الحاسم أو سلطته في إلغاء الأمر من جدول الأعمال.
مجلس الإدارة. بند رقم 8.
8.1 يجب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو رفضهم أو تعليقهم من قبل الجمعية العمومية. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أعضاء في الجمعية نفسها، باستثناء الأمين العام وأمين الصندوق، والذين يتطلب منهم منهجية معينة وخبرة وموثوقية. تتكون اللجنة التنفيذية من 6 (ستة) أعضاء كحد أدنى وبحد أقصى 10 (عشرة) أعضاء، ويجب أن تتكون من:
(1) ستة مسئولين
الرئيس
نائب الرئيس
رئيس اللجنة السابق
الرئيس الشرفي
الأمين العام
أمين الخزانة
يجب أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة وإعادة انتخابهم على أساس مقترح مقدم من قبل مجلس الإدارة نفسه.
8.2 يجب على مجلس الإدارة تنفيذ الوظائف التالية:
أ. إدارة أعمال الجمعية؛
ب. تقديم المساعدة والمشورة لإعداد المؤتمرات والاجتماعات؛
د) تنسيق وتعزيز تبادل المعلومات بين الأعضاء؛
ه) تعزيز تشكيل مجموعات الدراسة والفروع الوطنية للجمعية؛
و) تخصيص الميزانية وإدارة الاحتياطيات الخاصة بالجمعية؛
ز) اتخاذ القرارات حول الإجراءات التي يتعين تنفيذها من أجل تحقيق أهداف وأغراض
الجمعية؛
ط) إعداد وتقديم مقترحات بشأن التعديلات على هذه اللائحة الداخلية عندما يكون ذلك ضروريًا ي) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية؛
ك) التصرف باسم ونيابة عن الجمعية.
8.3 يمثل الجمعية رئيس الجمعية، وفي حالة غيابه أو وجود ما يمنع حضوره، ينوب عنه نائب الرئيس أو الرئيس السابق في حالة غياب ذلك الأخير.
يمكن للجنة التنفيذية إسناد صلاحية تمثيل الجمعية إلى شخص واحد أو أكثر (“وكلاء”).
8.4 المدة الإجمالية لأعضاء اللجنة التنفيذية هي ستة أعوام، ويمكن إعادة انتخابهم مرة أخرى بالتعاقب لمدة أقصاها فترتان فقط.
8.5 جميع الرؤساء، عند انتهاء فترة ولايتهم، يتم منحهم لقب الرئيس الأسبق إلى الأبد.
الأمين العام. بند رقم 9.
9.1 يتولى الأمين العام مسئولية تنفيذ جميع التدابير التي تقررها اللجنة التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه اللائحة الداخلية. ويكون الأمين العام مسئول أيضا عن إعداد وتجهيز الأعمال للجنة التنفيذية. كما يقوم الأمين العام، بالاتفاق مع رئيس الجمعية، بدور استشاري تجاه اللجنة التنفيذية.
9.2 يقوم الأمين العام بتحرير وصياغة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتوقيع عليها إلى جانبه
9.3 الأمين العام مسئول عن عهدة الكتب والسجلات الخاصة بالجمعية.
9.4 الأمين العام مسئول عن جميع الشؤون التنظيمية والمالية للجمعية بالاتفاق مع رئيس الجمعية. في حالة حدوث خلاف بين الاثنين، يرجع القرار إلى مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بالمسائل المالية، يتم تطبيق أحكام البند رقم 11 من هذه اللائحة الداخلية.
اجتماع مجلس الإدارة. بند رقم 10.
10.1 يجتمع مجلس الإدارة، عادة، مرة واحدة في السنة. ومع ذلك يمكن أن تجتمع بناء على طلب من رئيس الجمعية أو ثلث أعضائها على الأقل.
10.2 لا يمكن اعتبار اجتماع مجلس الإدارة ساريا إلا في حضور ثلث أعضائها على الأقل. يمكن أن يتم اتخاذ قرارات اللجنة التنفيذية بأغلبية أعضائها الحاضرين.
أمين الخزانة. بند رقم 11.
11.1 يجب أن يتم إدارة الشئون والمسائل المالية للجمعية من قبل الأمين العام وأمين الخزانة.
11.2 يكون لأمين الخزانة صلاحية إدارة حسابات الجمعية والتصرف بها وفقاً لتعليماتها، من أجل تحقيق الأهداف والأغراض المطلوبة لذلك، على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة الداخلية.
11.3 يتعين على أمين الخزانة تقديم وعرض الميزانية السنوية إلى مجلس الإدارة.
اللوائح والقوانين. بند رقم 12.
إن اللوائح والقوانين المتعلقة بأنشطة الجمعية وأعمالها التشغيلية، بالإضافة إلى إيضاح مسئولياتها، هي مهام تم إسنادها إلى مجلس الإدارة. ويجب اعتمادها من قبل الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتهاك مواد هذه اللائحة الداخلية أو أحكام القانون.